الله عنه ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان كالاجماع. وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك. قال: قد علمت ذلك وما روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال: لا ترث مبتوتة فمسبوق بالاجماع السكوتي في زمن عثمان، ولان قصد المطلق قصد فاسد في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه، وكمرض الموت المخوف: ما ألحق به كمن قدم للقتل أو حبس له ونحوه مما تقدم في عطية المريض، كما أشار إليه ابن نصر الله (ولم يرثها) لانقطاع العصمة ولا قصد منها فيعاقب بضده وترث المبانة فرارا من مبينها (ولو) مات (بعد) انقضاء (العدة) قال أبو بكر:
لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها إذا طلقها المريض أنها ترثه في العدة وبعدها (ما لم تتزوج) لما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها فإن تزوجت لم ترث من الأول (أبانها الثاني أو لا، أو ترتد) فإن ارتدت فلا ميراث لها منه (ولو أسلمت بعده) أي بعد الارتداد ولو قبل موته، فإن مجرد تزوجها وارتدادها يسقط به إرثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول (وتعتد) المبانة فرارا (أطول الأجلين) من عدة طلاق أو وفاة (ويأتي) ذلك (في العدد) بأوضح من هذا (فإن لم يمت) المطلق (من المرض) المخوف (ولم يصح منه بل لسع) بشئ من القواتل (أو أكله سبع) ونحوه (فكذلك) (1) أي ورثته ما لم تتزوج أو ترتد نظرا إلى قصد الفرار (ولو أبانها) أي أبان المريض مرض الموت المخوف زوجته (قبل الدخول) والخلوة (ورثته) (2) معاقبة له بضد قصده (ولا عدة عليها ويكمل لها الصداق) لأنها مبانة في الحياة قبل الدخول فهي داخلة في عموم له بضد قصده الفاسد (ويأتي في باب) يعني كتاب (الصداق) مفصلا (وإن أكره ابن عاقل وارث) ولو صبيا (ولو نقص إرثه) بوجود مزاحم بأن وجد للمريض ابن آخر (أو انقطع) إرثه لقيام مانع أو حجب بأن كان ابن ابن، فحدث للمريض ابن حجبه بأن أكره (امرأة أبيه أو) امرأة (جده وهو وارثه) جملة حالية أي أكره المرأة حال كونه وارثا ولو صار غير وارث بعد كما تقدم (في مرضه) أي مرض موت مورثه المخوف (على ما يفسخ