(إلى حاجة قريبة فلا يعود، أو) فقد (في مفازة مهلكة، كمفازة الحجاز) قال في المبدع:
مهلكة بفتح الميم واللام، ويجوز كسرهما حكاهما أبو السعادات، ويجوز ضم الميم مع كسر اللام اسم فاعل. من أهلكت فهي مهلكة، وهي أرض يكثر فيها الهلاك انتهى.
وتسميتها مفازة تفاؤلا (أو) فقد (بين الصفين حال التحام القتال انتظر تمام أربع سنين منذ فقد) لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. فلذلك حكم بموته في الظاهر (فإن لم يعلم خبره) بعد التسعين في القسم الأول أو الأربع في القسم الثاني (قسم ماله) (1) بين ورثته (واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج) (2) لاتفاق الصحابة على ذلك (ويأتي) ذلك (في العدد) موضحا (ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه) لأن الزكاة حق واجب في المال. فيلزم أداؤها (ولا يرثه) أي المفقود (إلا الاحياء من ورثته وقت قسم ماله) وهو عند تتمة المدة من التسعين. أو الأربع على ما تقدم، لما سبق أن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند موت الموروث، وهذا الوقت بمنزلة وقت موته. و (لا) يرث من المفقود (من مات) من ورثته (قبل ذلك) أي الوقت الذي يقسم ماله فيه. لأنه بمنزلة من مات في حياته لأنها الأصل (فإن قدم) المفقود (بعد قسمه) أي المال (أخذ ما وجده) من المال (بعينه) بيد الوارث أو غيره، لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه (ورجع على من أخذ الباقي) (3) بعد الموجود بمثل مثلي وقيمة متقوم، لتعذر رده بعينه (وإن مات مورثه) أي من يرثه المفقود (في مدة التربص) وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها (أخذ كل وارث) غير المفقود من تركة المتوفى (اليقين) وهو مالا يمكن أن ينقص عنه من حياة المفقود أو موته (ووقف الباقي) (4) حق يتيقن أمره أو تمضي مدة الانتظار، لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه. أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل (وطريق العمل في ذلك) أي في معرفة