أربعة، ومسألة الأنوثية من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضا وردا، والأربعة والأربعة متماثلان. فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالي الخنثى، يحصل ما ذكر (للزوج سهمان، وللبنت خمسة، وللخنثى سهم. وإن ورث) الخنثى (بكونه أنثى فقط. فله نصف ميراث أنثى فقط. كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى) مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول. وهما متباينتان وحاصل ضرب اثنين في سبعة، أربعة عشر تضربها في الحالين (تصح من ثمانية وعشرين. للخنثى سهمان) لأن له من السبعة واحدا في اثنين باثنين. ولا شئ له من الاثنين (ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر) لأن لكل واحد منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة، ومجموعها ما ذكر (وإن ورث بهما) أي بالذكورة والأنوثة (متساويا كولد الام فله السدس) بكل حال (وإن كان) الخنثى (معتقا فهو عصبة) لأنه إما ذكر أو أنثى. والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك (وإن ورث) الخنثى (بهما) أي بالذكورة والأنوثة (متفاضلا. فطريق العمل: أن تعمل المسألة على أنه) أي الخنثى (ذكر، ثم) تعمل المسألة أيضا (على أنه أنثى. ويسمى هذا) المذهب (مذهب المنزلين) وهو اختيار الأصحاب (ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو) اضرب (وفقها) أي وفق إحداهما في الأخرى (إن اتفقتا واجتز بإحداهما إن تماثلتا، و) اجتز (بأكثرهما إن تداخلتا، ثم اضرب الحاصل) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى، وضرب وفقها في الأخرى، أو إحداهما إن تماثلتا أو أكثرهما عند التداخل (في حالين) فما بلغ فمنه تصح (ثم) تقسم ف (- من له شئ من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى إن تباينتا، أو) اضربه (في وفقها إن توافقتا واجمع ماله فيهما إن تماثلتا) (1) فما اجتمع فله (ومن له شئ من أقل العددين) المتداخلين (اضربه في) مخرج (نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى، ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تباينتا) فما اجتمع فله (فإن كان ابن وبنت وولد خنثى) مشكل، وعملت بهذا الطريق (فمسألة ذكوريته من خمسة) عدد
(٥٦٦)