يرثه وهو أظهر وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب (وكذا لو كان) الحمل (من كافر غيره) أي الميت (فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف) كافر (أمه) الكافرة (حاملا من غير أبيه) ثم تسلم فيتبعها حملها ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع. وعلى مقتضى القول بأنه يرثه بالموت يرث هنا أيضا لتأخر الاسلام عنه (ويرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه) (1) أي من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المانع لم يتقدم الحكم بالإرث، وإنما قارنه. وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له، لأن الاسلام سبب المنع والمنع يترتب عليه، والحكم بالتوريث سابق على المنع لاقترانه بسببه (ويرث الحمل ويورث) عنه ما ملكه بنحو إرث أو وصية (بشرطين. أحدهما: أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه، بأن تأتي به أمه لأقل من ستة أشهر) (2) فراشا كانت أو لا إذ هي أقل مدة الحمل.
فحياته دليل أنه كان موجودا قبل: (فإن أتت به) أمه (لأكثر من ذلك) أي من ستة أشهر (وكان لها زوج) يطؤها (أو) لها (سيد يطؤها لم يرث) لاحتمال تجدده بعد الموت (إلا أن تقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت) فيلزمهم دفع ميراثه إليه مؤاخذة لهم بإقرارهم (وإن كانت) التي وضعت الحمل (لا توطأ لعدمهما) أي السيد والزوج (أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطئ عجزا أو قصدا أو غيره ورث، ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين) إناطة للحكم بسببه الظاهر. وتقدم نظيره في الوصية الشرط (الثاني: أن تضعه حيا كما تقدم. وتعلم حياته إذا استهل بعد وضع كله صارخا) (3) لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا استهل المولود صارخا ورث (4) رواه أحمد وأبو داود. وروى ابن ماجة بإسناده مرفوعا مثله (5). قال في القاموس: واستهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهل. وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض