ضربت سهامه) أي كل وارث (في التركة وقسمتها على المسألة. فما خرج فنصيبه) ففي المثال: للزوج ثلاثة تضر بها في التركة أربعين بمائة وعشرين وتقسم على المسألة خمسة عشر يخرج له ثمانية. ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج خمسة وثلث. فهي له. وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج عشرة وثلثان. وقس على ذلك (وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب) الميت (الثاني فقسمته على مسألته وكذلك) تفعل في (الثالث) تقسم نصيبه على ورثته ثم في الرابع.
وهكذا حتى ينتهوا. فلو مات (إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارا. ثم مات أحدهم عن زوجته وإخوته. فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة فتعطى الزوجة دينارين ونصفا. ولكل أخ كذلك) ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينار، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار. وقس على ذلك (وإن كان بين المسألة والتركة موافقة) كما في المثال السابق، لأن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس (ف) - رد كلا منهما إلى خمسة و (أقسم وفق التركة على وفق المسألة) (1) إذا عملت بالطريق الثاني لأن القسم إذا أسهل (وإن أردت القسمة على قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون) في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقها، وعند المغاربة عشرون (فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل ما ذكرنا) (2) فيما تقدم (فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط) منها (فاقسم ما صحت منه