منها ذلك المضروب فيها وكذا كل عددين ضربت أحدهما في الآخر إذا قسمت الحاصل على أحدهما خرج الثاني. والجزء والحظ والنصيب بمعنى (فما بلغ) من ضرب سهامه في جزء السهم (فهو له ويصير لكل واحد من الفريق من السهام) في التصحيح (عدد ما كان لجماعتهم) (1) من السهام في أصل المسألة عند التباين (و) يصير لكل واحد من الفريق من السهام عدد (وفق ما كان لجماعتهم) عند التوافق (فاقسمه عليهم) يخرج ما لكل واحد منهم (مثال ذلك: زوج وأم وثلاثة أخوة، أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم، ويبقى للإخوة سهمان لا تنقسم عليهم ولا توافقهم) وكل عددين متواليين متباينان (فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة) ستة (تكن ثمانية عشر سهما) ومنها تصح وكل من له شئ من ستة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثة ف (- للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة وللإخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان) مثل ما كان لجماعتهم من أصل المسألة (ولو كان الإخوة ستة وافقتهم سهامهم) هي اثنان (بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة، وتعمل فيها كعملك في الأولى) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشر ثم تقسم كما تقدم للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللإخوة ستة (ويصير لكل واحد من الإخوة سهم) وهو وفق ما كان لجماعتهم من أصل المسألة (وإن انكسر على فريقين أو أكثر) كثلاث فرق أو أربع فرق، فانظر أولا بين كل فريق وسهامه. فإما أن توافقه سهامه أو تباينه سهامه. فرد الموافق إلى وفقه وأبق المباين بحاله (و) انظر ثانيا بين المتباينان فإن (كانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام) إن كان بينهما موافقة (كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها) (2) أي المتماثلات (وضربته في أصل المسألة) بلا عول أو بعولها إن عالت: (كزوج
(٥٢٨)