سبيل الميراث (1). (فإن كان المردود عليه) شخصا (واحدا) كأم أو بنت ابن أو أخت أو ولد أم ونحوهم (أخذ المال كله) (2) فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحم هنا (وإن كان) المردود عليه (جماعة من جنس واحد كبنات) أو بنات ابن أو أخوات أو أولاد أم (أو جدات اقتسموه) أي الميراث بالسوية لاستوائهم في موجب الميراث (كالعصبة من البنين والإخوة وغيرهم) كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لاستوائهم في موجب الميراث (وإن اختلفت أجناسهم) أي محلهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم وأخت (فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد (واجعله) أي اجعل ما أخذته من أصل ستة من عدد السهام (أصل مسألتهم) (3) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء السهم (فإن كان) عدد سهامهم (سدسين كجدة وأخ من أم فهي) أي مسألة الرد (من اثنين) لأن فرض كل منهما السدس والسدسان من ستة اثنان فيكون المال بينهما نصفين لاستواء فرضهما. ولو كانت الجدات فيها ثلاثا فاضرب عددهن في الاثنين.
وتصح من ستة، للأخ من الام ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد (وإن كان مكان الجدة أم) بأن كانت المسألة أما وأخا لام (فمن ثلاثة) لأن فرض الام الثلث وهو اثنان من ستة وفرض الأخ لام السدس واحد فيكون المال بينهما أثلاثا للام ثلثاه ولولدها ثلثه (وإن كان مكانها) أي الام (أخت من أبوين) أو أب (فمن أربعة) لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة وفرض الأخ من أم واحد فيكون المال بينهما أرباعا للأخت ثلاثة أرباعه ولولد الام ربعه. وكذا بنت وأم للبنت وأم للبنت ثلاثة أرباعه فرضا وردا وللأم ربعه كذلك وكذا بنت وبنت ابن (وإن كان معهما) أي الأخت لأبوين والأخ لام (أخت لأب ف) - المسألة (من خمسة) (4) لان فرض الأخت لأبوين النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين والأخ لام السدس.
فيقسم المال بينهم أخماسا للتي لأبوين ثلاثة أخماسه وللتي ولأب خمسه وللولد الام خمسه