(ولا تزيد) مسائل الرد (على هذا) أي على خمسة (أبدا لأنها لو زادت) على الخمسة (سدسا آخر لكمل المال) فلم يبق منه شئ يرد (فإن انكسر على فريق منهم) أي من الورثة المردود عليهم سهامه (ضربته) أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته (في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم) (1). دون الستة كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها مثال المباينة: جدتان وأخت لأبوين، أصلها بالرد من أربعة للجدتين سهم لا ينقسم عليهما ويباينهما فتضرب اثنين في أربعة بثمانية ومنها تصح، للجدتين سهمان وللأخت ستة. ومثال الموافقة ست أخوات لأبوين وأخ لام، أصلها بالرد من خمسة للأخوات منها أربعة على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الستة إلى ثلاثة واضربها في خمسة تصح من خمسة عشر للأخوات اثنا عشر لكل واحدة سهمان وللأخ للام ثلاثة وقس على ذلك (وإن كان معهم) أي مع الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض (أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته) أي مسألة أحد الزوجين (وأقسم الباقي) بعد فرض أحد الزوجين (على مسألة الرد. فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لام فللزوجة الربع) واحد من أربعة مخرج الربع (والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد) (2) وهي ثلاثة (صحت المسألتان من مسألة الزوجية) للزوجة سهم وللأم سهم ولكل واحد من الأخوين سهم وكذا زوجة وأم وأخ لام للزوجة سهم والباقي للام وولدها أثلاثا لها مثلا ماله سهمان وله سهم (وإن لم ينقسم) الباقي بعد فرض الزوجية (على مسألة الرد ولم يوافقها فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية) فما حصل صحت منه المسألتان (ثم) تقسمه ف (- من له شئ من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد) لأنها التي ضربت فيها (ومن له شئ من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن) فرض أحد الزوجين من (مسألة الزوجية) لأنه المستحق لهم. وينحصر ذلك في خمسة أصول أحدها ما ذكره بقوله (فزوج وجدة وأخ من أم مسألة الزوج من اثنين) مخرج النصف (ومسألة الرد من اثنين) فللزوج واحد يبقى واحد على اثنين لا ينقسم ويباين ف (- اضرب إحداهما في الأخرى يكن) الحاصل (أربعة) (3) للزوج واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة
(٥٢٤)