(ف) - يعايى بها (وكانت الإخوة سبعة ورثوه سواء، ولو كان الأب نكح الام) وابنة ابنتها (فولده) أي الأب (عم ولد ابنه وخاله) فيعايى بها (ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر) وولد لكل منهما ابن (فولد كل منهما عم الآخر) (1) وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا، ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر، فولد كل منهما خال ولد الآخر. ولو تزوج زيد أم عمرو، وعمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله، ولو تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر (وأولى ولد كل أب أقربهم إليه) فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه (فإن استووا) في الدرجة (فأولادهم من كان لأبوين) (2) فأخ شقيق أولى من أخ لأب، وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب، وعم شقيق أولى من عم لأب، وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأب، والأخ من الام ليس من العصبات فلا يتناوله كلامه. ويأخذ فرضه مع الشقيق، وأخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق.
فتسقط الإخوة لأب، وبني الإخوة أشقاء أو لأب، وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الإخوة كذلك. إذا العصوبة جعلتها في معنى الأخ (فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق، ولو) كان (أنثى) لقوله (ص) الولاء لمن أعتق (3) متفق عليه. ولقوله (ص) الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (4) رواه الخلال، والنسب يورث به. فكذا الولاء. وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات، وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي (ص) بنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف (5) وروى أيضا عن الحسن قال: قال رسول الله (ص) الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى (6) (ثم عصباته) أي المعتق إن لم يكن موجودا (من بعده، الأقرب فالأقرب كنسب) لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله (ص) في ميراثه. فقال (ص): ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي