المسألة) (1) فما حصل صحت منه المسألة، وقسمته كما سبق (وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث. كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام) أصل المسألة ستة من ستة. للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين. ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد على خمسة لا ينقسم ويباين. والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة لهما (ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة) يحصل خمسة وأربعون فهي جزء السهم (ثم) اضربها (في المسألة) وهي ستة (وتصح من مائتين وسبعين) (2) للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة خمسة عشر، ولبنات الابن مائة وثمانون لكل واحدة عشرون وللأعمام خمسة وأربعون لكل واحد تسعة (وإن توافق اثنان) من أعداد الفرق (وباينهما الثالث) كأربعة وخمسة وستة (ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم) ضربت الحاصل (في) العدد (الثالث) المباين. فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة ثم اقسمه كما مر (وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث) أي في التباين. وفي نسخة وتبعهما، فالثلاثة متباينة بدليل قوله (فاضرب أحدهما في الآخر ثم) اضرب (الخارج في الثالث إن باينه كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام) أصل المسألة:
اثنا عشر، للزوجات الربع ثلاثة على أربعة لا تنقسم، وتباين. وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا تنقسم وتباين. وللأعمام: الباقي واحد لا ينقسم ويباين والأعداد الثلاثة متباينة وحاصل ضربها في بعضها ستون. فهي جزء السهم تضرب في الاثني عشر (وتصح من سبعمائة وعشرين) للزوجات مائة وثمانون، لكل واحدة خمسة وأربعون وللأخوات أربعمائة وثمانون، لكل واحدة مائة وستون. وللأعمام ستون لكل واحد اثنا عشر (لا إن ماثله) أي ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث، كاثنين وثلاثة وستة. فإن حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة ستة، وهي مماثلة للستة. فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة (أو ضرب وفقه إن وافقه) أي إذا ضربت أحد المتباينين في الآخر ووافق الحاصل الثالث، كاثنين وثلاثة.