وتسعة إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة، وجدتهما متوافقين بالأثلاث. فرد أحدهما إلى ثلثه واضربه في كامل الآخر (كما تقدم في الصور كلها) وتمم العمل على ما تقدم. هذا كله في الانكسار على ثلاث فرق (وكذا لو انكسر على أكثر من ثلاث فرق) بأن كان الانكسار على أربع فرق فتنظر بين اثنين منها، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما. ثم تنظر بين الحاصل والثالث، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، ثم تنظر بين الحاصل والرابع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ولا يتجاوزها في الفرائض، بخلاف الوصايا وغيرها وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مثل أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تداخلا. وسطح ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا أو في كله إن تباينا (وهذه) الطريقة (طريقة الكوفيين. وقدمها في المغني والشرح وغيره. وقوله في التنقيح والانصاف: في اثني عشر وثمانية عشر وعشرين تقف الاثني عشر لا غير، ف) - هو (على طريقة البصريين) وهي أن تقف واحدا وتوفق بينه وبين الآخرين فترد كلا منهما إلى وفقه.
فإذا وفقت الاثني عشر ونظرت بينهما وبين الثمانية عشر رددت الثمانية عشر لسدسها ثلاثة.
ثم نظرت بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة. ثم تنظر في الوفقين فإن تباينا - كما هنا - ضربت أحدهما في الآخر، فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر، ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين. وإن كان بين الوفقين موافقة أيضا ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في الموقوف. وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف. وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف. وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال، ونظرت بينهما وبين الاثني عشر ورددتها إلى سدسها اثنين، ثم نظرت بينها وبين العشرين ثم رددتها إلى نصفها عشرة. ثم قلت الاثنان داخلان في العشرة فاجتزأت بها وضربتها في الثمانية عشر، يحصل المقصود وكذا لو وقفت العشرين ووقفت بينها وبين الثمانية عشر فرددتها إلى نصفها تسعة ثم بينها وبين الاثني عشر فرددتها إلى ربعها ثلاثة ثم بينها بين الثلاثة والتسعة فاكتفيت بالتسعة. لأنها الأكبر وضربتها في العشرين لحصل ذلك.
فلا يتعين واحد منها للايقاف لحصول الغرض على كل تقدير. فتخصيصه في الانصاف والتنقيح الوقف بالاثني عشر لا يتأتى أيضا على طريقة البصريين، بل المنقول عنهم: إيقاف الأكبر، لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال، إلا أن يظهر له أثر باختصار العمل أو سهولته. ولذلك لم يتابعه في المنتهى. وإنما يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخرين. وهما متباينان، كستة وأربعة وتسعة. فتقف الستة فقط ويسمى الموقوف: المقيد، فتنظر بينه وبين الأربعة فتردها إلى اثنين، ثم بينه وبين التسعة فتردها إلى ثلاثة، ثم تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في الستة بستة وثلاثين. وإن شئت اكتفيت بضرب المتباينين كما هو أحد الوجهين في ذلك (وطريقة الكوفيين أسهل منها) فلذلك اقتصر المصنف عليها.