ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر. وقس على ذلك (وإن كانت) أعداد الفرق (موافقة كأربعة وستة وعشرة) فإنها متوافقة بالأنصاف (أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين) فلك طريقان. إحداهما طريق الكوفيين. وهي التي أشار إليها بقوله: (وفقت) أي حصلت الوفق (بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا) منها (ثم) إذا عرفت الوفق بين اثنين منها (ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر. فما بلغ فاحفظه. ثم انظر بينه) أي المحفوظ (وبين الثالث. فإن كان) الثالث (داخلا فيه) أو مماثلا له (لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ) فهو جزء السهم. فاضربه في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح (وإن وافقه) أي وافق الثالث المحفوظ (ضربت وفقه فيه) فما حصل فهو جزء السهم (أو باينه) أي باين الثالث المحفوظ (ضربت كله) أي الثالث (فيه) أي المحفوظ. فما بلغ فهو جزء السهم (ثم) اضربه (في المسألة. فما بلغ فمنه تصح) المسألة. وأقسم كما سبق. ففي أربع زوجات وتسع شقيقات واثني عشر عما. المسألة من اثني عشر. وسهام كل فريق تباينه. وإذا نظرت بين تسعة واثني عشر فهما متوافقان بالثلث. فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين. وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه. فالستة والثلاثون جزء السهم، اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين، ثم تقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين. لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللأعمام واحد في ستة وثلاثين، لكل واحد ثلاثة (وإن تماثل عددان وباينهما الثالث) كثلاث أخوات لأبوين، وثلاث جدات وأربعة أعمام (أو وافقهما) الثلث كأربع زوجات وستة عشر أخا لام وستة أعمام لأن نصيب أولاد الام يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى ربعهم أربعة. وهي مماثلة لعدد الزوجات. وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف (ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث) إن باينهما كالمثال الأول (أو) ضربت أحد المتماثلين (في وفقه) أي الثالث (إن كان موافقا) كالمثال الثاني (فما بلغ) فهو جزء السهم. فإذا أردت تتميم العمل (ضربته في
(٥٣٠)