وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأبوين أو لأب) أو لام، أصلها من ستة للزوج ثلاثة وللجدات السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباين. وللإخوة مما بقي اثنان لا ينقسم ويباين وثلاثة وثلاثة متماثلان فاكتف بإحداهما واضربها في ستة (تصح من ثمانية عشر) للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحد سهم وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان وكذا لو كانت الإخوة لام (وإن كانت) أعداد الفرق (متناسبة وتسمى متداخلة) لكن الأصغر داخل في الأكبر، ولا عكس فالتسمية اصطلاحية (وهو) أي تناسب العددين (أن تنسب الأقل إلى الأكثر: بجزء واحد من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه) كاثنين وأربعة أو وستة أو وثمانية. وخرج بقوله واحد الأربعة والستة، فإن نسبتها إليها بالثلثين، وذلك كسر مكرر واصطلاح الحساب أن جزء الشئ كسره الذي إذا سلط عليه أفناه وكسره أعم. فواحد تأكيد لدفع توهم أنه مساو للكسر (أو) أن تنسب الأقل إلى الأكثر (بجزء من أحد عشر) كأحد عشر واثنين وعشرين (ونحوه) كسبعة عشر وأربعة وثلاثين (اجتزأت بأكثرها) أي المتناسبات (وضربته في المسألة وعولها) إن عالت فما بلغ فمنه تصح (1). (ثم كل من له شئ من الأصل) أي أصل المسألة (أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة) وهو أكبر المتناسبين هنا كزوج وثلاثة إخوة لام وستة أعمام، أصلها ستة وجزء سهمها ستة عدد الأعمال لدخول عدد الإخوة فيه. وتصح من ستة وثلاثين. للزوج ثلاثة في ستة بثمانية عشر. وللإخوة لام اثنان في ستة باثني عشر، لكل واحد أربعة وللأعمام واحد في ستة لكل واحد سهم (وإن كانت) أعداد الفرق (متباينة كخمسة وستة وسبعة ضربت بعضها في بعض) حتى تنتهي (فما بلغ) فهو جزء السهم (اضربه في المسألة وعولها) فما بلغ فمنه تصح (ثم كل من له شئ من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة) (2) كبنت وخمس بنات ابن وثلاث جدات وسبعة أعمام. المسألة من ستة، للبنت ثلاثة ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحد. لا ينقسم عليهن ويباين. وللجدات السدس واحد لا ينقسم ويباين.
وللأعمام الباقي كذلك فاضرب ثلاثة في خمسة والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة وهي جزء السهم، فاضربها في ستة تبلغ ستمائة وثلاثين، ومنها تصح. فاضرب للبنت ثلاثة في مائة وخمسة بثلاثمائة وخمسة عشر ولكل فريق من باقي الورثة واحد في مائة وخمسة لكل واحدة من بنات الابن أحد وعشرون ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون.