أصلها ثمانية للزوجات، واحد لا ينقسم عليهن ويباين. فاضرب أربعة في ثمانية تصح (من اثنين وثلاثين) للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون (ومسألة الرد من ثلاثين، لأن) أصلها خمسة. للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويباين، و (سهام البنات) أربعة (توافق عددهن) وهو ثمانية (بالربع فرجعن إلى اثنين، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات) للتباين بين المثبتين من عدد الفريقين (فكان) الحاصل (ستة، ثم) اضرب الستة (في أصل مسألة الرد، وهو خمسة تبلغ ثلاثين للجدات ستة) لكل واحدة سهمان (وللبنات أربعة وعشرون) لكل واحدة ثلاثة (وبين الثلاثين) التي صحت منها مسألة الرد (وبين الفاضل عن الزوجات) من مسألة الزوجية (وهو ثمانية وعشرون موافقة بالأنصاف. فارجع الثلاثين إلى) نصفها (خمسة عشر. ثم اضربها) أي الخمسة عشر (في مسألة الزوجية) اثنين وثلاثين (تبلغ أربعمائة وثمانين، ومنها تصح (1). ثم) تقسم ف (- كل من له شئ من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد، وهو خمسة عشر. ومن له شئ من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية، وهو أربعة عشر، فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين لكل زوجة خمسة عشر، وللجدات ستة في أربعة عشر) نصف الثمانية والعشرين (بأربعة وثمانين. لكل واحدة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين لكل بنت اثنان وأربعون) وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها الفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا، وابسط من جنس كسر ليزول، ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة فزد عليها الثمن. الزوجة سبعا. تصير أربعة وأربعة أسباع أبسط الكل أسباعا تكن اثنين وثلاثين، ومنها تصح كما تقدم (ومال من لا وارث له)
(٥٢٦)