الجد وابنهما حي سواء كان أبا أو جدا) فلا يحجب الأب أم نفسه ولا أم أبيه وكذلك الجد لا يحجب أمه (كما لو كان عما) روي عن ابن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله تعالى عنهم لما روى ابن مسعود أول جدة أطعمها رسول الله (ص) السدس أم أب مع أبيها وابنها حي (1) أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها وقال ابن سيرين: أول جدة أطعمها رسول الله (ص) السدس أم أب مع ابنها (2) ولان الجدات أمهات يرثن ميراث الام لا ميراث الأب، فلا يحجبن به كأمهات الام (وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع) جدة (أخرى) ذات قرابة واحدة (فلها) أي ذات القرابتين (ثلثا السدس) ولذات القرابة ثلثه (3) لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا يرجح بهما على غيره. فوجب أن ترث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخا لام أو زوجا وفارقت الأخ لأبوين لأنه رجح بقرابته على الأخ الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا وههنا قد اتفق الترجيح فيثبت التوريث وقال الشافعي وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين وهو قياس قول مالك (فلو تزوج بنت عمته) فأتت بولد (فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه) فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس (أو) تزوج (بنت خالته) فولدت ولدا (فجدته أم أم أم وأم أم أب) فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس (وقد تدلي جدة بثلاث جهات ترث بها) كما لو تزوج هذا الولد بنت خالة له فأتت بولد منه فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب (ف) - هذه الجدة في هذه الصورة (ينحصر السدس فيها) لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات (وأما أم أبي الام وأم أبي الجد فلا يرثان بأنفسهما فرضا من ذوي الأرحام) بل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام. وكذا كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين اتفاقا أو أدلت بجد أعلى، لأن القرابة كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة (وتقدم لو ادعى اللقيط رجلان فألحقته القافة بهما فهما
(٥٠٨)