واحد (وهي) أي الأصول الأربعة (أصل اثنين، و) أصل (ثلاثة، و) أصل (أربعة و) أصل (ثمانية. فالنصف والربع والثمن نوع) لأن مخرج أقلها مخرج لها (والثلثان والثلث والسدس نوع) كذلك (فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ) أو بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب مع عم من اثنين مخرج النصف (أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب: من اثنين) مخرج النصف والنصف لتساويهما، وتسميان باليتيمين (1) وتقدم وبالنصفيتين (والثلث وحده مع الباقي كأم وأب) من ثلاثة مخرج الثلث للام واحد والباقي للأب (أو الثلث مع الثلثين كأخوات) ثنتين فأكثر (لأبوين أو لأب وأخوات لأم) ثنتين فأكثر، أو إخوة لام كذلك من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما (أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة) مخرج الثلثين (والربع وحده) مع الباقي من أربعة، كزوجة وعم أو زوج وابن (أو) الربع (مع النصف) كزوجة وأخت لأبوين وعم، أو زوج وبنت وعم (من أربعة) مخرج الربع ومخرج النصف داخل فيها (والثمن وحده) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية (أو) الثمن (مع النصف) كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) مخرج الثمن والنصف داخل فيها. فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها لأن العول ازدحام الفروض. ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعة (وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد) ولا عاصب (العادلة، وهي التي استوى مالها وفروضها) سميت بذلك لمساواة فروضها للمال. فهي بعدله أي قدره. فإن كان فيها عاصب فناقصة. وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلا، وتارة يكون ناقصا. وأصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصا (وثلاثة) من الأصول (تعول) إذا زادت فروضها (والعول) اصطلاحا (زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة. وهي) أي الأصول الثلاثة (أصل ستة و) أصل (اثني عشر و) أصل (أربعة وعشرين. وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) أي في الجملة، وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان (فإذا اجتمع مع النصف سدس) فمن ستة كبنت وأم وعم (أو) اجتمع مع النصف (ثلث) كأخت
(٥٢٠)