وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن، وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة، وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شئ أعيل له بالسدس، وسقطت الإخوة كما تقدم (فإن اجتمعوا معه، فقد تقدم حكمهم) أي حكم الجد والإخوة مجتمعين (ثم الأخ من الأبوين) لترجحه بقرابة الام (ثم) الأخ (من الأب ثم ابن أخ من الأبوين ثم) ابن أخ (من الأب) لان ابن كل أخ يدلي بأبيه (ثم أبناؤهم) (1). أي أبناء بني الإخوة (وإن نزلوا) يقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء، وإلا فمن يدلي بالأخ لأبوين على من يدلي بالأخ لأب (ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك) يقدم العم الشقيق ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزلوا (ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم كذلك) يقدم من لأبوين على من لأب (ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك) (2) يقدم من لأبوين على من لأب، ثم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك (أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم، وإن نزلت درجتهم) لما روى ابن عباس أن النبي (ص) قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (3) متفق عليه.
وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق. لما يلزم عليه من الابهام والجهالة. فإنه لا يدري من هو الأحق (فمن تزوج امرأة، و) تزوج (أبوه ابنتها) وولد لكل منهما ابن (فولد الأب عم) لابن الابن لأنه أخو أبيه لأبيه (وولد الابن خال) لابن الأب، لأنه أخو أمه لامها.
فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا (ف) - إنه (يرثه) مع عم له (خاله هذا دون عمه) لان خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم (ولو خلف الأب) في هذه الصورة (أخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه) ابن ابنه (دون أخيه) لأنه محجوب بابن الابن (و) يعايى بها. ف (- يقال فيها: زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي) (4)، مثل ما لكل واحد منهم