تقدير) (1) لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله. وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص التعصيب بالذكور غالبا لأنهم أهل الشدة والنصرة ولما اختلفت أحوالهم في الشدة بالقرب والبعد كان الأقرب أولى ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه. وله ثلاثة أحكام و (إن انفرد أخذ المال كله) تعصيبا لقوله تعالى: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * [النساء: 76]. وغير الأخ كالأخ (وإن كان معه) أي العاصب (ذو فرض) واحد أو أكثر (أخذ) العاصب (ما فضل عنه) لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (2) (وإن استوعبت الفروض المال سقط) العاصب لمفهوم الحديث المذكور (وهم) أي العصبة بالنفس (كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى) غير الزوج فخرج الأخ للام لأنه يدلي بأنثى (وهم) أي العصبة المذكورة (الابن وابنه) وإن نزل (والأب وأبوه) وإن علا (والأخ) شقيقا كان أو لأب (وابنه) كذلك (إلا من الام) فإن الأخ للام من ذوي الفروض وابنه من ذوي الأرحام (والعم) كذلك (وابنه كذلك) أي إلا من الام (ومولى النعمة) (3) وهو المعتق ذكرا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم (وأحقهم) أي العصبة (بالميراث أقربهم) إلى الميت وهو المراد بقوله (ص) فلأولى رجل ذكر وقوله ذكر بعد رجل للإشارة إلى أن المراد به ما قابل الأنثى بالغا عاقلا كان أو لا (ويسقط به) أي الأقرب (من بعد) من العصبات. وجهات العصوبة ستة بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء. وإذا اجتمع عاصبان فلو كانت الإخوة للزوجة، وهم بنو ابنه سبعة ورثوه أي المال سواء لها فأكثر قدم الأقرب جهة، فإن استووا فيها فالأقرب درجة. فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب. وهذا معنى قوله (وأقربهم الابن ثم ابنه وإن أنزل) فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضا. وتقدم لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * [النساء: 11]. - الآية ولأنه جزؤه وجزء الشئ أقرب إليه من أصله (ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب في الجملة) لأنه أب
(٥١٤)