ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم (1) ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة النسب، فورثه عصبة المعتق لأنهم يدلون به (ثم مولاه) أي مولى المولى (كذلك) أي يقدم مولى المولى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم مولى مولى المولى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، وهكذا (ثم) إن عدم ذو الولاء وإن بعد (الرد) على ذوي الفروض غير الزوجين. كما يأتي. لقوله تعالى: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) *. [الأنفال: 75]. فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تتحقق الأولوية فيه، لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم. ثم الفروض، إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع لئلا يزدحموا. فيأخذ القوي ويحرم الضعيف. ولذلك فرض للإناث.
وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور. لأن الأب أضعف من الولد أقوى من بقية الورثة. فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع القوة بالتعصيب (ثم) إذا عدم ذوو الفروض (ذوو الأرحام) (2) للآية المذكورة، ولان سبب الإرث القرابة، بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه. وهذا موجود في ذوي الأرحام، فيرثون كغيرهم (ولا يرث المولى من أسفل) وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه. لحديث: إنما الولاء لمن أعتق (3) (وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن) (4) فأكثر يعصب البنت فأكثر. لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * [النساء:
11]. (و) الثاني (ابنه وإن نزل) فيعصب بنت الابن فأكثر أخته كانت أو بنت عمة للآية المذكورة (و) الثالث (الأخ من الأبوين) فأكثر يعصب الأخت لأبوين فأكثر (و) الرابع (الأخ من الأب) يعصب أخته لقوله تعالى: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين) * [النساء: 176]. والجد يعصب الأخت فأكثر كما تقدم. ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضا كما يعصب أخته (فيمنعها الفرض، لأنها في درجته) سواء كان لها شئ في الثلثين أو لا وتقدم (وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه) مطلقا (و)