بفتح العين والشين وهي: (جد وأخت لأبوين وأخ لأب) (1) أصلها من خمسة عدد رؤوسهم لأن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب مخرجه اثنين في الخمسة وتصح من عشرة للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ لأب واحد، وعشرينية زيد:
جد وأخت لأبوين وأختان لأب أصلها خمسة، للجد سهمان وللشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي للأختين من الأب لكل واحدة ربع فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة بعشرين ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب سهم (و) من الملقبات (مربعة الجماعة) وهي: (زوجة وأخت) لأبوين أو لأب (وجد) لاجماعهم على أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة ومذهب زيد ومن وافقه للزوجة الربع والباقي بين الجد والأخت أثلاثا (و) من الملقبات (الدينارية) الكبرى (والركابية) وهي (زوجة وأم وبنتان واثني عشر أخا وأخت) لغير أم، أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها رؤوس الإخوة خمسة وعشرون وتصح من ستمائة للزوجة خمسة وسبعون وللبنتين أربعمائة وللأم مائة ولك أخ اثنان وللأخت واحد. روي أن امرأة أخذت بركاب علي وقالت له: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأنا بني منه دينارا واحدا فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا، قالت: نعم قال: قد استوفيت حقك (و) من الملقبات (المأمونية) وهي: (أبوان وابنتان ماتت بنت) منهما (قبل القسمة) امتحن بها المأمون يحيى بن أكثم حين سأله أن يوليه القضاء (وتأتي آخر المناسخات) موضحة (و) من الملقبات (مسألة الامتحان) وهي (أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أخوة) أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها ألف ومائتان وستون. وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين (والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات) كما يأتي فلا تتمشى مسألة الامتحان على قواعدنا (و) من الملقبات (مسألة الالزام) وهي (زوج وأم وأخوان لام) وتسمى أيضا مسألة المناقصة لأن ابن عباس لا يرى حجب الام من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة، لأنه إن أعطى الام الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة