عدمهن وعدم بنات الابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعا. لقوله تعالى: * (إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * [النساء: 176]. - الآية (أو) أي وفرض الأخوات (من الأب عند عدمهن) أي عدم البنات وبنات الابن والشقيقات مثل فرض البنات) للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان للآية السابقة، أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم (والأخوات من الأب معهن) أي الشقيقات (كبنات الابن مع البنات سواء) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر للشقيقة النصف وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم. فإن كان الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يعصبهن (إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن) (1) دون ابنه لأنه لا يعصب من في درجته من بنات الأخ فمن هي أعلى منه أولى (وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل) عن ذوي الفروض (كالإخوة) لحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال وللأخت ما بقي (فبنت وبنت ابن وأخت) لأبوين أو لأب من ستة (للبنت النصف ولبنت الابن السدس) تكملة الثلثين (والباقي للأخت) لما تقدم (ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت) لغير أم (ف) - المسألة من ثلاثة (للبنتين الثلثان والباقي للأخت) عصوبة (ولا شئ لبنت الابن) لاستغراق البنتين الثلثين (فإن كان معهن) أي مع البنتين وبنت الابن والأخت (أم فلها السدس) وللبنتين الثلثان (ويبقى للأخت سدس) تأخذه عصوبة (فإن كان بدل الام زوج فالمسألة من اثني عشر، للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس) تأخذه تعصيبا (وإن كان معهم) أي الزوج والبنتين والأخت (أم عالت) المسألة (إلى ثلاثة عشر) للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللأم سهمان (وسقطت الأخت) لاستغراق الفروض التركة
(٥١١)