البخاري. ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي تمام الثلثين (إلا أن يكون مع بنات الابن) الواحدة فأكثر (ابن) فأكثر (في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي) بعد فرض البنت (للذكر مثل حظ الأنثيين) لدخولهم في قوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * [النساء: 11]. ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شئ من الثلثين لعدم احتياجهن إليه خلافا لما في شرح المنتهى (وإن استكمل البنات الثلثين) بأن كن ثنتين فأكثر (سقط بنات الابن) لمفهوم قول ابن مسعود فيما سبق السدس تكملة الثلثين وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط (إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو) كان (غير أخيهن أو) كان الذكر (انزل منهن فيعصبهن فيما بقي) (1) لأنه إذا عصب من في درجته فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى (وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن) (2) فللعليا النصف وللآتي يلينها السدس تكملة الثلثين. وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها (ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن. اجعلها من اثني عشر) لأن فيها ربعا وسدسا وما عداهما مماثل أو داخل فيهما (وتعول إلى خمسة عشر) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة ولبنت الابن اثنان (فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشؤوم لأنه) أ (ضر) أخته (نفسها وما انتفع) لأنهما ساقطان لاستغراق الفروض التركة (وكذا أخت لأب) فأكثر لها السدس تكملة الثلثين (مع الأخت) الواحدة (لأبوين) قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب (وكذا في بنات ابن الابن) واحدة كانت أو أكثر لها السدس (مع بنت الابن) الواحدة وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل أبوهن (وفرض الأخوات من الأبوين) كفرض البنات (3) عند
(٥١٠)