وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا، ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين كما أشير إليه أولا (فإن كان معهم) أي مع الام والجد والشقيقة والأخ والأخت لأب (أخ آخر من أب صحت) المسألة (من تسعين) لأن للأم السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم أقسم، فللأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون لكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم (وتسمى تسعينية زيد) (1) لأنه صححها من تسعين (فإن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب ف) - المسألة (من خمسة) عدد رؤوسهم (للجد سهمان) لأن المقاسمة خير له (وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان) لهما (فيقتصر على استرداد ذلك) ولا عول لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم فاضرب اثنين في خمسة (وتصح من عشرة) للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة (ومن الملقبات) الفرضية: (اليتيمتان) وهما: (زوج وأخت لأبوين أو) أخت (لأب) تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين غيرهما (و) من الملقبات (المباهلة) وهي (زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب) (2) لقول ابن عباس فيها: من شاء باهلته أن المسألة لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ ومعنى المباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن وهذه أول فريضة عالت في الاسلام (و) من الملقبات (الغراء والمروانية) وهي: (زوج وولد أم وأختان) لغيرها لأنها حدثت بعد المباهلة في زمن مروان فاشتهر العول بها (و) من الملقبات (أم الأرامل) وهي (ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان) أخوات (لأبوين أو لأب) لأنوثية جميع الورثة، وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى. إذ كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا (و) من الملقبات (عشرية زيد)
(٥٠١)