كجد وأخوين. لأبوين وأخ من أب، فلا معادة، لأن للجد هنا أن لا يقاسم، ويأخذ ثلث المال. فلا فائدة فيها (ثم) بعد عدهم أولاد الأب على الجد، وأخذ الجد نصيبه يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد. فإن كان أولاد الأبوين ذكرا فأكثر أو إناثا (أخذوا) أي أولاد الأبوين (منهم) أي أولاد الأب (ما حصل لهم) (1) فجد وأخ لأبوين، وأخ لأب. المسألة من ثلاثة: للجد واحد. ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل لأخيه.
وكذلك جد وأختان لأبوين، ولأخ لأب يأخذ الجد ثلثا ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ.
كما لو لم يكن جد واستغرقت الفروض التركة، فإن قيل: الجد يحجب ولد الام ولا يأخذ ميراثه، والإخوة يحجبون الام، ولا يأخذون ميراثها؟ أجيب: بأن الجد وولد الام يختلف سبب استحقاقهما للميراث. وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب. وهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث واحد وهو الإخوة والعصوبة، فأيهما أقوى حجب الآخر وأخذ ميراثه (إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف) كما لو لم يكن جد (وما فضل) عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها. فهو (لولد الأب) (2) واحدا كان أو أكثر. ذكرا أو أنثى (ولا يتفق هذا) أي أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين (في مسألة فيها فرض غير السدس) لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض، إلا السدس أو الربع أو النصف، لأن الثلث إنما هو للام مع عدم الولد والعدد من الإخوة أو الأخوات، والثلثان للبنات أو بنات الابن، والثمن للزوجة مع الولد، ولا معادة في ذلك، وإذا انتفى الثلثان والثلث، والثمن بقي النصف والربع والسدس. ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له، بقي للإخوة أقل من النصف، فهو لولد الأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد، لأنه ثلث الباقي، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف، فهو للأخت لأبوين، لأنه فرضها، ولا يبقى لولد الأبوين شئ، وإن كان الفرض هو النصف، فالباقي بعده، وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف فتأخذه الأخت لأبوين ولا يبقى لولد الأب شئ. فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس لان أدنى ما للجد الثلث، وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس، وتارة لا يبقى شئ (فجد وأخت لأبوين وأخت لأب) المسألة (من أربعة) عدد رؤوسهم (له) أي الجد (سهمان)