يرث) ولد الام لحجبه بالجد إجماعا وتقدم (وانحجبت الام إلى السدس) لوجود عدد من الإخوة (وإن لم يكن في الأكدرية زوج) بل كان فيها أم وجد وأخت (فللأم الثلث) ومخرجه من ثلاثة فلها واحد (وما بقي) اثنان (بين الجد والأخت على ثلاثة) (1) لا تنقسم وتباين (ف) - اضرب ثلاثة في ثلاثة ف (- تصح من تسعة) للام ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت اثنان (وتسمى) هذه المسألة (الخرقي، لكثرة اختلاف الصحابة فيها) فكأن الأقوال خرقتها (وتسمى) أيضا (المسبعة) لأن فيها سبعة أقوال: قول زيد، وهو المذكور في المتن. وقول الصديق وموافقيه: للأم الثلث والباقي للجد. وقول علي: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس وقول عمر: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه. وقول ابن مسعود: للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد. وهو في المعنى مثل الذي قبله. إلا أنه سمي للام في هذا السدس، وفي الذي قبله ثلث الباقي. ويروى عن ابن مسعود أيضا:
للأخت النصف والباقي بين الجد والام نصفين. فتكون المسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود. وقول عثمان: للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث (و) وتسمى (المسدسة) لأن الأقوال فيها ترجع في المغني إلى (2) ستة. وتقدمت الإشارة إليه (و) تسمى (المخمسة) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد. (و) تسمى (المربعة) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود (و) تسمى (المثلثة) لقسم عثمان لها من ثلاثة (و) لذلك سميت (العثمانية) أيضا (و) تسمى أيضا (الشعبية والحجاجية) لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب. فعفا عنه. (وولد الأب) ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو أكثر (كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا) عن ولد الأبوين، لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت (فإن اجتمعوا) أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد (عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب) (3) أي زاحمه به، وحسبه عليه من عداد الرؤوس، لان الجد والد. فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث، كالأم، ولان ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيعدون عليه مع غيرهم بخلاف ولد الام، فإن الجد يحجبهم، فلا يعدون عليه. ثم المعادة إنما تكون عند الاحتياج إليها، فلو استغنى عنها،