عشرة: الابن وابنه وإن نزل) بمحض الذكور. لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم) * [النساء: 11]. الآية وابن الابن ابن. لقوله تعالى: * (يا بني آدم) * * (يا بني إسرائيل) * (والأب وأبوه، وإن علا) بمحض الذكور. لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * [النساء: 11]. الآية والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في الأولاد.
وقيل: ثبت فرضا بالسنة، لأنه (ص) أعطاه السدس (والأخ من كل جهة) شقيقا كان أو لأب، أو لام. أما الذي لام فلقوله تعالى: * (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * [النساء: 12]. فإنها في الإخوة للأم كما يأتي. وأما الذي لأبوين أو لأب فلقوله تعالى: * (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * [النساء: 176]. (وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الام) فقط فابنه من ذوي الأرحام (والعم) لا من الام (وابنه كذلك) لقوله (ص): ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (1) وأما العم لام. فمن ذوي الأرحام (والزوج) لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * [النساء: 12].
(ومولى النعمة) وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم. لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب (و) المجمع على توريثهن (من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل) بتثليث الفاء (أبوها) بمحض الذكور (والأم والجدة) من قبلها، أو من قبل الأب على تفصيل يأتي (والأخت من كل جهة) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لام (والزوجة) هي بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز. اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للايضاح وخوف اللبس (ومولاة النعمة) (2) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت.
ودليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي مفصلا في أبوابه (والوارث ثلاثة ذو فرض) أي نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول (وعصبات) يرثون بلا تقدير