لأن المقاسمة إذن أحظ له (ولكل أخت سهم) لأنهما كأخ (ثم ترجع الأخت لأبوين، فتأخذ ما في يد أختها كله) (1) لتستكمل فرضها وهو النصف. كما لو كان مع الأختين بنت فأخذت البنت النصف وبقي النصف، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه، وتسقط الأخت لأب، وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين: للجد سهم، وللأخت لأبوين سهم (وإن كان معهم) أي الجد والأخت لأبوين والأخت لأب (أخ من أب ف) - المسألة من ستة، لان فيها نصفا، وثلثا وما بقي (للجد الثلث) اثنان (وللأخت النصف) ثلاثة (يبقى للأخ وأختيه السدس) واحد (على ثلاثة) لا ينقسم ويباين، فاضرب الثلاثة في الستة (تصح من ثمانية عشر) (2) للجد ستة، وللأخت للأبوين تسعة، وللأخت لأب سهم، وللأخ لأب سهمان وكذا جد وأخت لأبوين، وثلاث أخوات لأب تصح من ثمانية عشر. للجد ستة وللتي لأبوين تسعة، وللباقيات لكل واحدة سهم (وإن كان معهم) أي مع الجد والأخت لأبوين، والأخ لأب، والأخت لأب (أم: فلها السدس) لوجود العدد من الإخوة (وللجد ثلث الباقي) لأنه أحظ له إذن (وللأخت) لأبوين (النصف) لأنه فرضها (والباقي لولدي الأب) على ثلاثة فالمسألة من ثمانية عشر: للام ثلاثة، وللجد خمسة وللتي لأبوين تسعة، يبقى لولدي الأب واحد لا ينقسم عليهما. فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر (تصح من أربعة وخمسين) (3) للام تسعة، وللجد خمسة عشر، وللتي لأبوين سبعة وعشرون، وللأخ لأب سهمان ولأخته سهم (وتسمى مختصرة زيد) (4) بن ثابت بن الضحاك الخزرجي كاتب الوحي رضي الله عنه وفضله أشهر من أن يذكر لأنه صححها من مائة وثمانية وردها بالاختصار إلى ما ذكر وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الام من ستة للام واحد يبقى خمسة على ستة بعدد رؤوس الجد. والإخوة لا تنقسم وتباين. فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة، يحصل ستة وثلاثون للام ستة وللجد عشرة وللتي لأبوين ثمانية عشر سهمان لولدي الأب على ثلاثة، لا تنقسم وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية. ومنها تصح للام ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة وللأخت لأب سهمان والأنصباء تتفق بالنصب فترد المسألة إلى نصفها ونصيب كل
(٥٠٠)