قومك. فلم تحجب بهما الام؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على إجماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس. قال الزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. انتهى. ولان كل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب البنات لبنات الابن والأخوات من الأبوين للأخوات من الأب وشمل قوله: ولو محجوبين ما إذا حجبا بالأب أو بالجد كالإخوة للام. وما إذا كان أحدهما وارثا والآخر محجوبا كأخ شقيق وأخ لأب (و) للام (مع عدمهم) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات (ثلث) (1) لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * [النساء: 11]. وهذا هو الحال الثاني (و) الحال الثالث أشار إليه بقوله (في أبوين وزوج أو زوجة وهما العمريتان) والغروان (لها ثلث الباقي بعد فرضيهما) (2) أي الزوجين، قضى بذلك عمر فتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه قال الجمهور. وقال ابن عباس: لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية والحجة معه لولا انعقاد الاجماع من الصحابة على خلافه، ووجهه أنهما استويا في السبب المدلي به وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد. فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الام الثلث لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبة واحدة أو أعطينا الزوجة فرضها والام الثلث كاملا لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة. فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الام ثلث الباقي والأب ثلثيه مراعاة لهذه المصلحة (و) الحال (الرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته) أي ادعت أنه ولدها (والحق بها) ولو كانت ذات زوج دون زوجها الجاحد له. وتقدم (أو) لكونه (منفيا بلعان، فإنه ينقطع تعصيبه) أي الولد (ممن نفاه) باللعان (ونحوه) كجحد زوج المقرة به (فلا يرثه هو) أي الباقي (ولا أحد من عصبته) (3) لانقطاع السبب وهو النسب، وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنا وكذا زوج المقرة وعصبته لا يرثون من أقرت به إن لم يصدقوها لانقطاع نسبه (ولو) كان التعصيب (بإخوة من أب إذا ولدت توأمين) من زنا أو زوج نفاهما باللعان. فإذا مات أحدهما (فلا يرث الأخ من الأب) الذي هو توأمه بإخوته من الأب شيئا (ولا يحجب) توأمه أحدا ممن
(٥٠٤)