(الفسخ) إذا كانت على موصوفة في الذمة وتعذر البدل، (أو الانفساخ) إذا كانت على معينة لتعذر تسليم المعقود عليه (مع تضمينه) أي المستأجر (ما) أ (تلف) من العين (ومثله جب المرأة زوجها تضمن) الدية (ولها الفسخ) للعيب وهو الجب، (ولو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه المستأجرة، أو حصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض) التي استأجرها ليزرعها (فله الفسخ) لأنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة. فيثبت به الخيار كالغصب (وإن كان الخوف خاصا بالمستأجر، كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المأجور، أو حلولهم في طريقه، أو مرض أو حبس) ولو ظلم (لم يملك الفسخ) لأنه عذر يختص به. لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية، لأن له أن يؤجر لمن يقوم مقامه (ولو اكترى دابة ليركبها) إلى موضع معين، (أو) اكتراها ل (- يحمل عليها إلى موضع معين فانقطعت الطريق إليها) أي إلى جهة ذلك الموضع المعين (لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ملك كل منهما) أي من المؤجر والمستأجر (فسخ الإجارة) لما تقدم (وإن اختارا) أي المؤجر والمستأجر (بقاءها) أي الإجارة (إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز) لأن الحق لا يعدوهما (ومن استؤجر لعمل شئ في الذمة. ولم يشترط عليه مباشرته فمرض، وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه (والأجرة عليه) أي على المريض، لأنها في مقابلة ما وجب عليه. ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل (إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ. فإنه يختلف باختلاف الخطوط. ولا يلزم المستأجر قبوله) أي قبول عمل غيره، لأن الغرض لا يحصل به (وإن تعذر عمل الأجير فله) أي المستأجر (الفسخ) لتعذر وصوله إلى حقه (وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته فلا استنابة إذن)
(٣٦)