لتسليم العمل) وتقدم في الشركة أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح (ولا ضمان على حجام ولا بزاغ، وهو البيطار، ولا ختان ولا طبيب ونحوهم) ككحال (خاصا كان أو مشتركا إذا عرف منهم حذق) الصنعة (ولم تجن أيديهم) لأنه فعل فعلا مباحا. فلم يضمن سرايته، كحده، لأنه لا يمكن أن يقال: أقطع قطعا لا يسري، بخلاف:
دق دقا لا يخرقه. فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. فإذا قطع فقد فعل محرما فضمن سرايته لقوله (ص): من تطبب بغير علم فهو ضامن رواه أبو داود (1). ومحل عدم الضمان أيضا (إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره، حتى في قطع سلعة ونحوها. ويأتي) في الجنايات. فإن لم يأذن فسرت ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه. فيضمن. واختار في الهدي: لا يضمن لأنه محسن (فإن) أذن فيه وكان حاذقا، لكن (جنت يده ولو خطأ، مثل إن جاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها) أي الحشفة (أو قطع في غير محل القطع، أو قطع سلعة فتجاوز موضع القطع، أو قطع بآلة كآلة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه ذلك. ضمن) لأن الاتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. قال ابن القيم في تحفة الودود: فإن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط، أو برد مفرط، أو حال ضعف يخاف عليه منه. فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه، لأنه أسقط حقه بالاذن فيه. وإن كان صغيرا ضمنه، لأنه لا يعتبر إذنه شرعا. وإن أذن فيه وليه.
فهذا موضع نظر، هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن؟ ولا ريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر فالقاعدة: تقتضي تضمين المباشر، لأنه يمكن الإحالة عليه، بخلاف ما إذا تعذر تضمينه (وإن ختن صبيا) ذكرا أو أنثى (بغير إذن وليه) ضمن سرايته، (أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه) ضمن السراية، (أو) قطع سلعة (من صبي بغير إذن وليه، فسرت جنايته ضمن) لأنه غير مأذون فيه، (وإن فعل ذلك الحاكم) بالصبي، (أو) فعله وليه، أو فعله (من