له) أي الموصي (طبول تصح الوصية بجميعها) لكونها كلها تصلح للحرب ووصي بأحدها وأطلق (فله) أي الموصى له (أحدها بالقرعة) قياس ما تقدم له أحدها باختيار الورثة. قال الحارثي وإن تعدد المباح فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه (ولا تصح) الوصية (بمزمار وطنبور وعود لهو كذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتار) (1) لأنها مهيأة لفعل المعصية أشبه ما لو كانت بأوتارها وقياس ما تقدم: إن كانت من جوهر نفيس ينتفع برضاضه كالذهب والفضة صحت نظرا إلى الانتفاع بجوهرها دون جهة التحريم (وتنفيذ الوصية فيما علم) الموصي (من ماله وما لم يعلم) منه لعموم اللفظ فإن المال يعم معلومه ومجهوله وقياسا على نذر الصدقة بالثلث (فإذا أوصى بثلثه) لنحو زيد أو مسجد (فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه) أي المستحدث (في الوصية ويقضي منه دينه وإن قتل وأخذت ديته دخلت) ديته (في الوصية فهي) أي الدية (ميراث تحدث على ملك الميت) لأنها بدل نفسه ونفسه له، فكذلك بدلها ولان دية أطرافه في حال حياته له، فكذلك دية نفسه بعد موته (فيقضي منها) أي الدية (ديته ويجهز منها إن كان) أخذها (قبل تجهيزه) (2) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه. فأما ما تعلقت به حاجته فلا ووصيته من حاجته (ولو وصى ب) - نحو عبد (معين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه) لأنها تركة ويأخذ العبد الموصى له به.
(٤٥٢)