الورثة إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة. ولذلك طرق نبين ما تيسر منها. وتنقسم مسائل هذا الباب ثلاثة أقسام قسم في الوصية بالأنصباء، وقسم في الوصية بالاجزاء وقسم في الجمع بين النوعين وتأتي مرتبة فالقسم الأول هو المشار إليه بقوله (إذا أوصى له) أي لزيد مثلا (بمثل نصيب وارث معين) بالتسمية أو الإشارة ونحوها كقوله: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني فلان أو ابني هذا أو أختي ونحوه (أو) وصى له (بنصيبه) أي الوارث المعين (فله) أي الموصى له (مثل نصيبه) أي الوارث المعين (مضموما إلى المسألة) (1) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية وعلم منه صحة الوصية لما روى ابن أبي شيبة عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده ولان المراد تقدير الوصية فلا أثر لذكر الوارث، وفيما إذا أوصى بنصيب ابنه ونحوه المعنى بمثل نصيبه صونا للفظ عن الالغاء فإنه ممكن الحمل على المجاز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ومثله في الاستعمال كثير وأيضا فيبعد حصول نصيب الابن للغير فيتعين الحمل على إضمار لفظة المثل (فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه) بإسقاط لفظة مثل (وله ابنان) وارثان (فله) أي الموصى له (الثلث) لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال لكل ابن ثلث (وإن كانوا) أي البنون (ثلاثة فله) أي الموصى له (الربع) لما تقدم (فإن كان معهم) أي البنين الثلاثة (بنت فله تسعان) (2) لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة والاثنان منها تسعان (و) إن وصى له (بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت) لأنه المتيقن (و) إن أوصى لزيد مثلا (بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين) لقوله تعالى: * (لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) * [الاسراء: 75]. وقوله: * (فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) * [سبأ: 37]. وقوله:
* (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) * [الروم: 39]. ويروى عن عمر أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة. قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه. فأما قوله: إن الضعفين المثلان فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال العرب: تتكلم بالضعف مثنى فتقول: إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه، أي مثلاه وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن (و) إن وصى (بضعفيه) أي ضعفي نصيب ابنه فللموصى له (ثلاثة أمثاله) وإن وصى له (بثلاثة أضعافه) فله (أربعة