من غير تفريط) من الورثة (فكذلك) أي بطلت الوصية بمعنى أنه فات على الموصى له إذ لا موجب للضمان لحصول التركة في أيديهم بغير فعلهم (وإن ماتوا) أي العبيد (إلا واحدا تعينت الوصية فيه) (1) لأنه لم يبق غيره وقد تعذر تسليم الباقي. وهذا إن حمله الثلث. قاله في الرعاية (وإن قتلوا) أي العبيد (كلهم فله) أي الموصى له (قيمة أحدهم وهو من يختار الورثة بذله للموصى له على قاتله) كما يلزم القاتل قيمته وإن لم يكن موصى به (ومثله) أي العبد في الوصية (شاة من غنمه) وثوب من ثيابه وأمة من إمائه وأتان من حميره وفرس من خيله ونحوها على ما سبق تفصيله بلا فرق (ولو وصى أن يعطي) زيد مثلا (مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شئ استحق مائة) اعتبارا للمقصود وهو أصل الوصية لا صفتها بخلاف ما لو وصى له بعبد من عبيده ولا عبد له فتبطل، قال الحارثي وقد يفرق بينهما بأن القدر الفائت في صورة المائة صفة محل الوصية لا أصل المحل، فإن كيسا يؤخذ منه مائة موجود ملكا، فأمكن تعلق الوصية به والفائت في صورة البعد أصل المحل وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلق متعذر. انتهى وقد ذكرت في الحاشية الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضا، وإن قال: أعطوه عبدا من مالي ولم يكن له عبد اشترى له (وإن وصى له بقوس وله أقواس قوس نشاب: وهو الفارسي، وقوس نبل: وهو العربي، أو قوس بمجرى وهو) القوس (الذي يوضع السهم) الصغير (في مجراه فيخرج) السهم (من المجرى) ويقال: له قوس حسبان، وهي السهام الصغيرة قاله الحارثي (و) قوس (جرخ) وهو الذي يرمي به الروم (أو) قوس (بندق وهو قوس جلاهق) بضم الجيم وكسر الهاء وهو اسم للبندق وأصله بالفارسية جله وهي كبة غزل والكبير جلها (أو) قوس (ندف) يندف به القطن (فله) أي الموصى له بقوس مطلق (قوس النشاب بغير وتر لأنه أظهرها) (2) أي أسبق إلى الفهم فله واحد من المتعارف يعينه الوارث (فإن لم يكن له) أي الموصي (إلا قوس واحد من هذه القسي تعينت الوصية
(٤٥٠)