لحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1) رواه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة مع قوله (ص): للأعمى لما سأله أن يرخص له في الصلاة في بيته: هل تسمع النداء قال: نعم، قال: فأجب (2) رواه مسلم (و) إن وصى (لأقرب قرابته أو) وصى بشئ ل (أقرب الناس إليه أو) وصى بشئ ل (- أقربهم به رحما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب فأب وابن سواء) لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة (وأخ من أبوين أولى من أخ لأب) لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة (وكل من قدم) على غيره (قدم ولده) فيقدم ابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب (إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته) أي الموصي مع أنه يستوي مع آبائهم (و) إلا (أخاه لأبيه) فإنه (يقدم على ابن أخيه لأبويه) كما في الإرث مع أن الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب كما تقدم (والذكور والإناث فيها) أي القرابة (سواء) فابن وبنت سواء، وأخ وأخت سواء، وعم وعمة سواء، وعلم مما تقدم أن الأب أولى من ابن الابن ومن الجد ومن الإخوة على الصحيح قاله: في شرح المنتهى (وأخ) لأبوين أو لأب (وجد) لأب (سواء) لأن كلا منهما يدلي بالأب بلا واسطة (ولا يدخل في القرابة من كان من جهة الام) كالإخوة لام والجد والخال والخالة (وتقدم) ذلك (في الوقف) بأوضح من هذا (ويقدم الابن على الجد والأب على ابن الابن) (3) لأن من يدلي بلا بواسطة أقرب ممن يدلي بواسطة (والطفل من لم يميز) قال في البدر المنير الطفل: الولد الصغير من الانسان والدواب قال بعضهم: ويبقى هذا اسم للولد حتى يميز ثم لا يقال له بعد ذلك: طفل بل صبي وحزور ومراهق وبالغ (وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ) قال في شرح المنتهى:
يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه بخلاف الطفل فإنه يطلق إلى حين تمييزه (4) فقط فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل قال في فتح الباري في