حق فهو لورثته (وإن وصى لرجل بحب زرعه وللآخر بتبنه صح. والنفقة بينهما) على قدر المالين (ويجبر الممتنع منهما) على الانفاق مع الآخر، لأن الترك ضرر عليهما، وإضاعة للمال (وتكون النفقة) بينهما (على قدر قيمة كل واحد منهما) في الحب والتبن. كالشريكين في أصل الزرع (وإن وصى له) أي لزيد (بخاتم، و) وصى (لآخر بفصه. صح) ذلك، لان فيه نفعا مباحا (وليس لواحد منهما الانتفاع به) أي بالخاتم (إلا بإذن الآخر) كالمشترك (وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه، وأجبر الآخر عليه) لتمييز حقه (وإن وصى له بمكاتبه صح) لأنه يصح بيعه (ويكون) الموصى له به (كما لو اشتراه) (1) لأن الوصية تمليك. أشبهت الشراء، فإن أدى عتق والولاء له. كالمشتري، وإن عجز عاد رقيقا له، وإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية، لأن رقه لا ينافيها، وإن أدى إليه بطلت، فإن قال: إن عجز ورق فهو لك بعد موتي. فعجز في حياة الموصي صحت، وإن عجز بعد موته بطلت. وإن قال: إن عجز بعد موتي فهو لك، ففيه وجهان. لكن قياس ما تقدم الصحة (وإن وصى له بمال الكتابة) كله (أو بنجم منها صح) (2) لأنها تصح بما ليس بمستقر كما تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية (وللموصى له الاستيفاء) عند حلوله (والابراء) منه (ويعتق) المكاتب (بأحدهما) بالاستيفاء أو الابراء (والولاء للسيد) لأنه المنعم عليه (3). (فإن عجز) المكاتب (فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره أو عكسه) بأن أراد الموصى له تعجيزه وأراد الوارث إنظاره (فالحكم للوارث) لأن حق الموصى له إنما يثبت عند قيام العقد والقدرة على الأداء فإذا عجز كان العقد مستحق الإزالة فيملك الوارث الفسخ والانظار (وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب) مفصلة (وإن وصى برقبته) أي
(٤٥٧)