(مقيدة بمدة) معلومة (قوم الموصي بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها) مثاله: لو وصى له بسكنى دار سنة. فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة. فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلا قومت بمنفعتها. فإذا قيل: قيمتها اثنا عشر. فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إذا خرجا من الثلث نفذت الوصية. وإلا فبقدر ما يخرج منهما. وهذا أحد الوجهين. واختاره في المستوعب. قال هذا الصحيح عندي. والوجه الثاني: يعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث. وجزم به المصنف فيما يأتي. قال في الانصاف: وهو الصحيح (1). وقال في تصحيح الفروع حكمها حكم المنفعة على التأبيد وعليه الأكثر، منهم القاضي. وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من الأصحاب، (وإن كانت الوصية) بالمنفعة (مطلقة في الزمان كله فإن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له (2). وإن كانت المنفعة) الموصى بها (ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة و) تقوم (المنفعة على الوصي لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل: قيمة الشجرة عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة) فيعتبر خروجها من الثلث (ولو وصى بمنافع عبده أو) بمنافع (أمته أبدا أو مدة معينة) كسنة (صح) لما تقدم (وللورثة عتقها) لأنها مملوكة لهم (لا عن كفارة) لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة (ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشئ) لأنه لم يفوت عليه شيئا (وإن أعتقه صاحب المنفعة لم يعتق) لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها (فإن وهب صاحب المنفعة) وهو الموصى له بها (منافعه للعبد أو أسقطها) عنه (فللورثة الانتفاع به لأن ما يوهب العبد يكون لسيده) فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق فليس لهم الانتفاع به (ولهم) أي الورثة (بيعها) أي الرقبة (من الموصى له) بمنافعها ولغيره (لان
(٤٥٤)