فيه) إذ لا محل لها غيره (وإن كان في لفظه) أي الموصي (أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها) أي الأقواس (انصرف إليه (1). مثل أن يقول: قوس يندف به، أو) قوس (يتعيش به أو نحو ذلك، فهذا يصرفه إلى قوس الندف) عملا بالقرينة (وإن قال:
قوس يغزو به خرج قوس الندف والبندق) لأنهما لا يقاتل بهما (وإن كان الموصى له) بقوس (ندافا لا عادة له بالرمي. أو بندقانيا لإعادة له بالرمي عن سواه، أو يرمي بقوس غيره. ولا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة) لأن ذلك قرينة تخصص ذلك النوع لأن الظاهر إرادة الانتفاع (فإن كان له) أي الموصي (أقواس من النوع الذي استحق الوصي) قوسا منها (أعطى أحدها بقرعة) قياس ما تقدم، أنه يعطي ما يختاره الورثة (وإن وصى له بطبل حرب صحت) الوصية، لأن فيه نفعا مباحا ومثله على ما ذكره الحارثي: طبل صيد وطبل حجيج لنزول وارتحال و (لا) تصح الوصية (بطبل لهو. ولا تصلح للحرب وقت الوصية) (2) لأنه لا منفعة فيه مباحة، فإن كان الطبل يصلح للحرب واللهو معا، صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة به (وإن كان) الطبل (من جوهر نفيس ينتفع برضاضه) بضم الراء، أي فتوته وكل شئ كسرته فقد رضضته (كالذهب والفضة صحت) الوصية به (نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم) كآنية الذهب والفضة. وقياس ذلك صحة بيعه (وإن كان له طبلان أحدهما مباح) والآخر محرم ووصى بطبل. انصرفت الوصية إلى المباح (3) (أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح) والآخر محرم (انصرفت الوصية إلى المباح) لان وجود المحرم كعدمه شرعا. فلا يشمله اللفظ عند الاطلاق (وكذا الدف) أي لو كان له دف مباح ودف محرم بحلق أو صنوج. وأوصى بدف انصرف إلى المباح دون المحرم. لما تقدم (وتصح الوصية بالبوق لمنفعته في الحرب) قاله القاضي: (وإن كان