(وأتان) الحمارة. قال في القاموس والأتانة قليلة (وناقة وبكرة وقلوص) الأنثى (وحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم الأنثى من الخيل. قال في القاموس وبالهاء لحن (وبقرة لأنثى وكبش للذكر الكبير من الضأن، وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس) لذكر وأنثى (ورقيق لذكر وأنثى) قال في شرح المنتهى: ويكونان للخنثى أيضا (1). (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير) لأن ذلك هو المتعارف قال الحارثي: والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا بالأعم، كأنهم لحظوا غلبة استعماله في الأجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة (فإن قرن به) أي بذكر الدابة في الوصية (ما يصرفه إلى أحدها) أي أحد الأجناس الثلاثة (كقوله:) أعطوا له (دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل) وكذا لو قال: دابة يسهم لها لاختصاصها بذلك (وإن قال): أعطوا له (دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال) والذكر لانتفاء النسل فيهما (ولو قال:) أعطوه (عشرة) أو عشرا (من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى) لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة. وأيضا اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه (وإن أوصى له بعبد مجهول) بأن أوصى له بعبد (من عبيده) ولم يعينه (صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم) (2) لأن لفظه تناول واحدا فيلزم الموصى له قبول ما يدفعه الوارث من صحيح أو معيب جيد أو ردئ لتناول الاسم له (فإن لم يكن له عبيد لم تصح (3) الوصية إن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت) لأن الوصية تقتضي عبدا من الموجودين حين الموت أشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شئ فيه أو بداره ولا دار له (فلو ملك) الموصي شيئا من العبيد (قبله) أي الموت (ولو واحدا أو كان له) عبد (واحد صحت) الوصية وتعين كونه للموصى له. لأنه لم يكن للوصية محل غيره (وإن كان له) أي الموصي (عبيد فماتوا قبل موت الموصي بطلت) الوصية لفوات محلها (ولو تلفوا بعد موته
(٤٤٩)