منها (بطلت) الوصية لما تقدم (وتصح) الوصية (بإناء ذهب وفضة) (1) لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه بأن يكسره ويبيعه أو يغيره عن هيئته، بأن يجعله حليا يصلح للنساء أو نحو ذلك. فصحت الوصية به. كالأمة المغنية (و) تصح الوصية لانسان (بزوجته) الأمة وينفسخ النكاح بقبوله بعد الموت (و) تصح الوصية (بما فيه نفع مباح من غير المال، ككلب صيد، و) كلب (ماشية، و) كلب (زرع وجر) وحرث، (ولما يباح اقتناؤه منها) لأن فيه نفعا مباحا، وتقر اليد عليه، والوصية تبرع. فصحت في غير المال كالمال (ويأتي في الصيد) بأوضح من هذا (وكزيت متنجس) فتصح الوصية به (لغير مسجد) لأن فيه نفعا مباحا، وهو الاستصباح به، ولا تصح الوصية به لمسجد لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه (2). وتقدم (وله) أي الموصى له بالكلب المباح أو الزيت المتنجس (ثلث الكلب، و) ثلث (الزيت) المتنجس الموصى به (إن لم تجز الورثة، ولو كان له مال كثير) لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة، وليس من التركة شئ من جنس الموصى به (وإن وصى لزيد بكلابه، و) وصى (لآخر بثلث ماله، فللموصى له بالثلث ثلث المال وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم يجز الورثة) لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له. وهو ثلث المال. ولم يحتسب على الورثة بالكلاب، لأنها ليست بمال (ولو وصى بثلث ماله، ولم يوص بالكلاب دفع إليه) أي الموصى له بالثلث (ثلث المال، ولم تحتسب الكلاب على الورثة) لأنها ليست بمال (وتقسم) الكلاب (بين الوراث) بالعدد (و) تقسم أيضا بين الوراث وبين (الموصى له) بها إن لم تجز الورثة أو بعضها بالعدد (أو) أي وتقسم الكلاب (بين اثنين) فأكثر (موصى لهما بها على عددها، لأنه لا قيمة لها، فإن تشاحوا في بعضها) بأن طلب كل منهم أن يكون له (فينبغي أن يقرع بينهم) قاله في
(٤٤٧)