المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له) أي تمليك الرقبة للموصى له وفي نسخة بتكميلها (وقد يعتقها فيكون له الولاء) ولان الرقبة مملوكة لهم فصح بيعها كغيرها. وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه (وإن جنت) الأمة الموصي بمنافعها أو العبد (سلموها) لولي الجناية مسلوبة المنفعة (أو فدوها مسلوبة) المنفعة (ويبقى انتفاع الوصية بحاله) لأن جنايتها تتعلق برقبتها لا بمنفعتها (ولهم) أي الورثة (كتابتها) أي الأمة الموصى بمنافعها وكذا العبد الموصى بمنافعه كبيعه (و) لهم (ولاية تزويجها. وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة) لأنه يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز (ويجب) تزويجها (بطلبها) لأنه حق لها (والمهر في كل موضع وجب) سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنا (للموصى له) لأنه بدل بضعها، وهو من منافعها (وإن وطئت) الأمة الموصي بنفعها (بشبهة، فالولد حر) (1) لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك، كالمغرور بأمة (وللورثة قيمته) أي الولد (عند الوضع على الواطئ) جبرا لما فاتهم من رقه، لأنه فوته عليهم (وإن قتلها) أي الأمة (وارث أو غيره. فلهم) أي الورثة (قيمتها) (2) دون الموصى له، لأن الاتلاف صادف الرقبة، وهم مالكوها، وفوات المنفعة حصل ضمنا (وتبطل الوصية) لفوات محلها.
كالإجارة (ويلزم القاتل قيمة المنفعة) أي فتقوم العين غير مسلوبة المنفعة، ويغرم قيمتها للورثة. كما تقدم. وليس معناه يغرمها للموصى له، كما قدمته لك. فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب، وفي الانتصار، إن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة. قال في الانصاف: وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب: إن قتل الوارث كقتل غيره (3)، وقطع في المنتهى بما