سلطة التملك ويدل عليه إضافة المال للولد (ويثبت له) أي الولد (في ذمته) أي الوالد (الدين) من بدل قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش الجنايات وقيم المتلفات إعمالا للسبب. فإن ملك الولد تام. والسبب إما إتلاف فلمال الغير وإما قرض ونحوه فعقد يدخل تحت قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * [المائدة: 1]. (قال في الموجز: لا يملك) الولد (إحضاره) أي الأب (في مجلس الحكم: فإن أحضره فادعى) الولد عليه (فأقر) الأب بالدين (أو قامت) به (بينة لم يحبس) لما تقدم من حديث الخلال (وإن وجد) الولد (عين ماله الذي أقرضه) لأبيه (أو باعه) له (ونحوه) كعين ما غصبه منه (بعد موته فله) أي الولد (أخذه) أي ما وجده من عين ماله (إن لم يكن انتقد ثمنه) لتعذر العوض. قاله في التلخيص، ولعله مبني على القول بأن الدين لا يثبت في ذمة الأب لولده، فلما تعذر عليه العوض رجع بعين المال. والمذهب أنه يثبت فيطالب بالعوض (ولا يكون) ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه (ميراثا) لورثة الأب (بل) هو (له) أي للولد المأخوذ منه (دون سائر الورثة) قال في تصحيح الفروع: هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة. فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الاخذ قولا واحدا. والله أعلم انتهى.
قلت: فكيف تصور المسألة حينئذ مع قولهم، عين ما أقرضه أو باعه. وما قدمته أولى (ولا يسقط دينه الذي عليه) أي الأب (بموته. فيؤخذ من تركته) كسائر الديون (وتسقط جنايته) أي أرشها بموت الأب قال في شرح المنتهى: ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما: كون الأب أخذ عن هذا عوضا، بخلاف أرش الجناية. وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده (1). (ولو قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله) لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه. فكان من رأس المال كالدين الأجنبي (ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته) من دين وأرش جناية وغيرهما كسائر الأقارب، إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لما تقدم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه (وكذا الام) تطالب بدين ولدها (ولا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه بعقود المعاوضات وغيرها) لتمام ملك الولد.