المخوف (على أجنبي) بزيادة على الثلث (أو) على (وارث بزيادة على الثلث) أي ثلث ماله.
كالعطية في المرض، والوصية. قال في التنقيح: ولو حيلة. كعلي نفسه ثم عليه. انتهى.
لأن الحيل غير جائزة إذا كانت وسيلة المحرم (ولا يجوز لواهب، ولا يصح أن يرجع في هبته (1)، ولو صدقة وهدية ونحلة، أو نقوطا وحمولة في عرس ونحوه) لقوله (ص): العائد في هبته كالكلب يقئ، ثم يعود في قيئه (2) متفق عليه وفي رواية لأحمد: قال قتادة: ولا أعلم القئ إلا حراما (3). وسواء عوض عنها أو لم يعوض. لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، وتقدم (أو) أي ولو (تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح) إنسان (الولد) الموهوب لوجود ذلك وهبه له والده، بأن زوجه إن كان ذكرا أو تزوجه إن كان أنثى لذلك (أو داينه) أي باعه أو أقرضه، أو أجره ونحوه (لوجود ذلك) الذي وهبه أبوه له فإن ذلك لا يمنع رجوع الأب فيما وهبه لولده، أو أخره بعد قوله إلا الأب الأقرب لكان أوضح.
وقوله: (بعد لزومها) أي الهبة بأنواعها، بالقبض متعلق بقوله. ولا يجوز لواهب، ولا يصح أن يرجع. وأما الرجوع قبل لزومها فجائز مطلقا (كالقيمة) أي كما لا يجوز للواهب الرجوع في قيمة العين الموهوبة ولو تلفت عنده (إلا الأب الأقرب) (4) لحديث ابن عمر وابن عباس يرفعانه قال: ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده (5) رواه الترمذي وحسنه وفي بعض ألفاظ حديث بشير المتقدم، من قوله (ص) لبشير: فاردده وروي فارجعه رواه مالك، ولا فرق بين أب يقصد برجوعه التسوية بين أولاده، وبين غيره، ولو