وهب كافر لولده الكافر شيئا ثم أسلم الولد، فلأبيه الرجوع في هبته خلافا للشيخ تقي الدين (ولو أسقط) الأب (حقه من الرجوع) فله الرجوع، لأنه حق ثبت له بالشرع، فلم يسقط بإسقاطه، كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح، وقال في المنتهى: يسقط رجوعه، لأنه مجرد حقه، وقد أسقطه (1)، والفرق بينه وبين ولاية النكاح أن ولاية النكاح حق عليه لله تعالى، وللمرأة بدليل إثمه بالعضل بخلاف الرجوع، فإنه حق للأب (ولو ادعى اثنان مولودا) مجهول النسب، كل يقول: هو ابني (فوهباه أو وهبه أحدهما شيئا فلا رجوع) لانتفاء ثبوت الدعوى (وإن ثبت اللحاق بأحدهما، ثبت) له (الرجوع) لثبوت الأبوة (ويشترط لرجوع الأب) أي لجوازه وصحته فيما وهبه لولده (شروط ثلاثة: أحدها: أن تكون) الهبة (عينا باقية في ملك الابن) إلى رجوع أبيه (فلا رجوع) للأب (في دينه على الولد بعد الابراء) منه لأنه إسقاط لا تمليك (ولا في منفعة أباحها له) أبوه (بعد الاستيفاء. كسكنى دار ونحوها) لأنه إباحة واستيفاء المنفعة بمنزلة إتلافها (فإن خرجت العين) الموهوبة (عن ملكه) أي الابن (ببيع أو هبة أو وقف) ظاهره ولو على نفسه، ثم غيره خصوصا إذا قلنا ينتقل في الحال لمن بعده (أو) خرجت (بغير ذلك) بأن جعلها صداقا لامرأة أو عوضا على صلح ونحوه (ثم عادت) العين (إليه) أي الابن (بسبب جديد كبيع) ولو مع خيار (أو هبة أو وصية أو إرث أو نحوه) كأن أخذها عوضا عن أرش جناية، أو قيمة متلف (لم يملك) الأب (الرجوع) فيها، لأنها عادت إلى الولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلم يملك إزالته، كما لو لم تكن موهوبة (وإن عادت) العين للولد بعد بيعها (كفسخ البيع بعيب) فيها، أو في الثمن (أو) عادت ب (- إقالة، أو) عادت بفسخ ل (- فلس المشتري) بالثمن (أو بفسخ خيار الشرط، أو المجلس) ملك الأب الرجوع فيها، لعود الملك بالسبب الأول، فكأنه ما انتقل، وبه فارق العود بيع أو هبة أو نحوهما (أو دبر) الولد (العبد) الموهوب له
(٣٧٨)