(لا يبيعها) أي العين الموهوبة (ولا يهبها) وأن لا ينتفع بها (أو) وهبه عينا و (يشرط أن يبيعها أو يهبها) فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه وقوله: (أو) يهبه شيئا بشرط (أن يهب فلانا شيئا) تبع فيه المبدع وغيره. قلت:
والذي يظهر بطلان الهبة فيه لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه (وتصح هي) أي الهبة المشروط فيها ما ينافي مقتضاها كالشروط الفاسدة في البيع (ولا يصح توقيتها) أي الهبة (كقوله وهبتك هذا سنة) أو شهرا فلا تصح لأنها تمليك عين فلا توقت كالبيع (إلا العمرى والرقبى) فيصحان (وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات) من الايجاب والقبول والقبض ويصح توقيتها سميت عمري لتقييدها بالعمر وسميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه قال: أهل اللغة يقال: أعمرته وعمرته مشددا إذا جعلت له الدار مدة عمره أو عمرك (كقوله: أعمرتك هذه الدار أو) أعمرتك هذه (الفرس، أو) أعمرتك هذه (الجارية أو أرقبتكها) قال القطاع أرقبتك أعطيتك وهي هبة ترجع إلى المرقب إن مات المرقب وقد نهي عنه (أو جعلتها) أي الدار أو الفرس أو الجارية (لك عمرك أو حياتك أو ما حييت أو ما عشت أو نحو هذا أو) جعلتها لك (عمري أو) جعلتها لك (رقبى أو) جعلتها لك (ما بقيت، أو أعطيتكها عمرك ويقبلها) الموهوب له (فتصح) (1). الهبة في جميع ما تقدم وهي أمثلة العمرى (وتكون) العين الموهوبة (للمعمر بفتح الميم) وللمرقب بفتح القاف (ولورثته من بعده) إن كانوا (كتصريحه) بأن يقول هي لك ولعقبك من بعدك (فإن لم يكن له) أي الموهوب له (ورثة فلبيت المال) كسائر الأموال المختلفة لقوله (ص):
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه (2) أخرجه مسلم وفي المتفق عليه عن جابر: قضى النبي (ص) بالعمرى لمن وهبت له (3) واللفظ للبخاري وخرج مسلم عن جابر: العمرى ميراث