التملك نظر (مع حاجة الأب) إلى تملك مال ولده (و) مع (عدمها في صغر الولد وكبره وسخطه ورضاه وبعلمه وبغيره) (1) لما روى سعيد والترمذي وحسنه عن عائشة قالت: قال: رسول الله (ص) : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم (2) وروى الطبراني في معجمه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إن أبي احتاج مالي فقال:
أنت ومالك لأبيك (3) ولان الولد موهوب لأبيه بالنص القاطع وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده يؤيده أن سفيان بن عيينة قال في قوله تعالى: * (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) * [النور: 61]. - الآية. ذكر الأقارب دون الأولاد لدخولهم في قوله من بيوتكم لأن بيوت أولادهم كبيوتهم ولان الرجل يلي مال ولده من غير تولية كمال نفسه (دون أم وجد وغيرهما) من سائر الأقارب لأن الأصل المنع خولف في الأب لدلالة النص وبقي ما عداه على الأصل (بشروط) ستة متعلق بيتملك (أحدها: أن يكون) ما يتملكه (فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره) (4) بتملكه وهو منفي بقوله (ص): لا ضرر ولا ضرار (5) (فليس له) أي الأب (أن يتملك سريته وإن لم تكن) سريته (أم ولد) للابن (لأنها ملحقة بالزوجات (6) ولا) يتملك أيضا (ما تعلقت حاجته به) كآلة حرفة يتكسب بها ورأس مال تجارة لأن حاجة الانسان مقدمة على دينه فلان تقدم على أبيه بطريق الأولى. الشرط (الثاني: أ) ن الأب (لولد آخر) (7) فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلان يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.