البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر) (1) للجهالة وتعذر التسليم (ومتى أذن) رب شاة (له) أي لانسان (في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة) لصوفها ولبنها لا هبة (وإن وهب دهن سمسمه) وهو الشيرج قبل عصره (أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما) أي الزيتون والسمسم (لم يصح) كاللبن في الضرع وأولى لكلفة الاعتصار ولو قال: خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا (ولو قال: خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها) إذ الكيس ظرف فإذا أخذ الظرف حسن أن يقال:
أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدراهم كلها قاله ابن الصيرفي في النوادر (ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمله أمته أو شجرته) لأن المعدوم ليس بشئ فلا يقبل العقد (فإن تعذر علم المجهول) كزيت اختلط بزيت أو شيرج (صحت هبته كصلح) عنه للحاجة (ولا) تصح (هبة ما لا يقدر على تسليمه) كآبق وشارد وطير في الهواء وسمك بماء ومرهون لأن ذلك لا يتأهل للقبض والقبض من ماهية العقد فلا يقع العقد عليه والمرهون يتعذر تسليمه شرعا (ولا) يصح (تعليقها) أي الهبة (على شرط مستقبل) (2) كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا قياسا على البيع وقوله (ص) لام سلمة في الحلة المهداة إلى النجاشي: إن رجعت إلينا فهي لك (3) قال الموفق على معنى العدة وخرج بالمستقبل الماضي والحال فلا يمنع التعليق عليه الصحة كإن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح (4). (غير الموت) فيصح تعليق العطية به وتكون وصية وكالهبة الابراء فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت (نحو إن مت بفتح التاء فأنت في حل) فلا يبرأ (فإن ضم التاء صح) الابراء عند وجود شرطه (وكان) الابراء على الوجه المذكور (وصية) لأنه متبرع بما بعد الموت وهو حقيقة الوصية (ولا) يصح أيضا (شرط ما ينافي مقتضاها) أي الهبة (نحو) اشتراط الواهب على المتهب (أ) ن