(وعليه الرجوع) فيما خص أو فضل به حيث أمكن (أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت) المخوف (حتى يستووا) (1) بمن خصه أو فضله، قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على الفور (كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأب) مرض الموت المخوف (فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول) ليحصل التعديل بينهما ولا يمكن الرجوع هنا لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد (ولا يحسب) ما يعطيه الأب لابنه الثاني (من الثلث) مع أنه عطية في مرض الموت (لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين) ويجوز للأب تملك ما يعطيه للتسوية بلا حيلة قدمه الحارثي وصاحب الفروع ونقل ابن هانئ: لا يعجبني أن يأكل منه شيئا (وإن مات) المخصص أو المفضل (قبل التسوية) بين ورثته (ثبت) أي استقر الملك (للمعطى) فلا يشاركه فيه بقية الورثة لأنها عطية لذي رحم فلزمت بالموت كما لو انفرد (ما لم تكن العطية في مرض الموت) المخوف فحكمها كالوصية ويأتي (والتسوية هنا) بين الأولاد والإخوة لغير أم ونحوهم (القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين) (2) وتقدم ذلك في قوله بقدر إرثهم وهو أوضح من هذا (والرجوع المذكور) أي رجوع المخصص أو المفضل بعد القبض (يختص بالأب دون الام وغيرها) كالجد والابن والإخوة والأعمام (وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو) كان الأداء (بعد موت المخصص والمفضل إن علم) الشاهد بالتخصيص أو التفضيل لما تقدم من قوله (ص) في حديث النعمان بن بشير لا تشهدني على جور فإن قيل فقد ورد بلفظ فاشهد على هذا غيري وهو أمر وأقل أحواله الاستحباب فكيف تحرم الشهادة فالجواب أنه تهديد كقوله تعالى: * (اعملوا ما شئتم) * [فصلت: 40]. ولو لم يفهم هذا المعنى بشير لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية (وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد) كنكاح بلا ولي وبيع غير ملئ ولا موصوف ونحوه إن لم يحكم به من يراه حرم على الحنبلي أن يشهد به تحملا وأداء قياسا على ما سبق (وتكره) الشهادة (على عقد نكاح) من (محرم بنسك) حج أو عمرة والمراد إذا كان النكاح صحيحا بأن كان الزوجان والولي حلالا وإلا حرمت الشهادة لأن النكاح فاسد (وتقدم في محظورات الاحرام) بأوضح من هذا ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين كون البعض ذا حاجة أو زمانة أو عمى أو عيال أو صلاح أو علم أو لا ولا بين كون البعض الآخر فاسقا أو مبتدعا أو مبذرا أو لا وهو ظاهر كلام الأصحاب ونص عليه في رواية يوسف بن موسى في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار لا ينيل البار دون الآخر
(٣٧٥)