(وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه) كصلاحه (أو ومنع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص) والتفضيل بالأولى (اختاره الموفق (1) وغيره) استدلالا بتخصيص الصديق عائشة رضي الله عنهما وليس إلا لامتيازها بالفضل ولنا عموم الامر بالتسوية وفعل الصديق يحتمل أنه نحل معها غيرها أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض ونحوه (ولا يكره) للانسان (قسم ماله بين وراثه) على فرائض الله تعالى (ولو أمكن أن يولد له) لأنها قسمة ليس فيها جور فجازت في جميع ماله كبعضه (فإن حدث له وارث) بعد قسم ماله (سوى بينه وبينهم) بما تقدم (وجوبا) ليحصل التعديل (وإن ولد له) أي لمن قسم ماله بين وراثه في حياته (ولد بعد موته استحب للمعطى أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه) لما فيه من الصلة وإزالة الشحناء (ويستحب) لمن أراد أن يقف شيئا على أولاده أو غيرهم من أقاربه (التسوية بينهم في الوقف) بأن لا يفضل ذكرا على أنثى (وتقدم) ذلك (في باب الوقف) موضحا (وإن وقف) شخص (ثلثه) فأقل (في مرضه) المخوف (على بعض وراثه) جاز (أو وصى بوقفه) أي الثلث (عليهم) أي على بعض وراثه (جاز) (2) قال أحمد: في رواية جماعة منهم الميموني يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته فقيل له: أليس تذهب أنه لا وصية لوارث فقال: نعم والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي ملكا طلقا. واحتج في رواية أحمد بن الحسن بحديث عمر رضي الله عنه حيث قال: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حادث أن ثمغا صدقة والعبد الذي فيه، والسهم الذي بخيبر، رقيقه، والمائة وسق الذي أطعمني محمد (ص) تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوي الرأي من أهله، لا يباع ولا يشترى، تنفقه حيث ترى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا رواه أبو داود بنحو من هذا (ويجري) الوقف على ورثته (مجرى الوصية) في أنه ينفذ إن خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة، كما تقدم (ولا يصح وقف مريض) مرض الموت
(٣٧٦)