يجوز ذلك قال: إذا كان سهم من كذا وكذا سهما فهو جائز فإن قال ثلثها أو نحوه صح قال في رواية أبي داود وسئل عمن يهب لرجل ربع داره قال هو جائز وأيضا قيل له:
وهبت منك نصيبي من الدار قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز (ويعتبر لقبضه) أي المشاع إن كان منقولا (إذن الشريك) لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه وهذا بالنسبة لجواز القبض لا للزوم الهبة فتلزم به وإن لم يأذن شريكه كما أشار إليه ابن نصر الله (وتقدم آخر الخيار في البيع) مفصلا (ويكون نصفه) أي القابض (مقبوضا تملكا ونصف الشريك) مقبوضا (أمانة) هذا إذا كانت الهبة في نصفه ولو عبر بنصيبه لكان أوضح فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك (وإن أذن) شريكه (له في التصرف) أي الانتفاع (مجانا فكعارية) في ضمانه إذا تلف ولو من غير تفريط (وإن كان) أذن له في التصرف (بأجرة ف) - إن شقصه يكون في يد القابض أمانة (كمأجور) فلا ضمان فيه إن تلف بلا تعد ولا تفريط ولو كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلا بقصد المعاوضة لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وتقدم (وإن تصرف) الشريك (بلا إذن) شريكه (ولا الإجارة) فكغاصب (أو قبضه بغير إذن الشريك فكغاصب) لأن يده عادية (وتصح هبة مصحف) وإن قيل: بمنع بيعه قال الحارثي: ولا أعلم فيه خلافا (و) هبة (كل ما يصح بيعه فقط) لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح هبته على المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع (واختار جمع وكلب) أي تصح هبته جزم به في المغني (1) والكافي (2) (ونجاسة مباح نفعهما) أي الكلب والنجاسة جزم به الحارثي والشارح لأنه تبرع أشبه الوصية به قال في القاعدة السابعة والثمانين: وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه (ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه كالحمل في