المجهولة، وصرح به في الفروع آخر القذف، لكن لو جهله ربه) أي الدين (وعلمه من عليه الحق وكتمه) المدين عن رب الدين (خوفا من أنه) أي رب الدين (لو علمه) أي الدين (لم يبرئه) أي رب الدين منه (لم تصح البراءة) (1) لأن فيه تغريرا للمبرئ وقد أمكن التحرز منه (وإن أبرأه) أي أبرأ رب الدين مدينا (من درهم إلى ألف صح) الابراء (فيه) أي الألف (وفيما دونه) أي دون الألف (ولا يصح الابراء من الدين قبل وجوبه) لقوله (ص): لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك (2) والابراء في معناهما (ومن صور البراءة من المجهول لو) كان له على إنسان دينان و (أبرأه من أحدهما) لا بعينه (أو) كان له دينان على شخصين و (أبرأ أحدهما) لا بعينه (ويؤخذ) ه أي يرجع إلى المبرئ (بالبيان) قاله الحلواني والحارثي. قال في التنقيح: (و) المذهب (لا يصح) الابراء (مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريمي) أو من أحد ديني، كما لو قال: وهبتك أحد هذين العبدين، أو ضمنت لك أحد الدينين (ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته) لما تقدم من أن الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا (3) (وتقدم آخر السلم وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولا كان) كجزء من نحو فرس (أو غيره) كجزء من عقار (ينقسم) كالثوب (أولا) كالعبد لما في الصحيح أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله (ص) أن يرد عليهم ما غنم منهم فقال رسول الله (ص): ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم (وإن وهب) أرضا (أو تصدق) بأرض (أو وقف) أرضا (أو وصى بأرض) يعني بجزء منها (أو باعها احتاج أن يحدها كلها) بأن يقول كذا سهما من كذا سهما لقوله في رواية صالح وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم بحصته مشاعا غير مقسوم هل
(٣٦٨)